الشيخ محمد علي الگرامي القمي

547

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 9 ) : كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو الجزية ، فإن امتنع صار حربياً ، ولا بدّ في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم ، ولا يكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم ، فلو عقدوا اخذت الجزية منهم بحلول الحول ، ولا يدخل حولهم في حول آبائهم ، ولو بلغوا سفيهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف على إذن أوليائهم . ( مسألة 10 ) : إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه ، ولا يجوز اغتياله ، فإنّه داخل في أمان أبيه . القول : في كمّية الجزية ( مسألة 1 ) : لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الوالي ؛ بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال ، والأولى أن لا يقدّرها في عقد الذمّة ، ويجعلها على نظر الإمام ( ع ) « 1 » تحقيقاً للصغار والذلّ . ( مسألة 2 ) : يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً ، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلات بما يراه مصلحة . ( مسألة 3 ) : لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس ، لا يجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها ، ولو وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس ، ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما . وبالجملة : لا بدّ من العمل على طبق الشرط « 2 » . ( مسألة 4 ) : لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة ، جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة والنقيصة ، أو الوضع على إحداهما دون الأخرى أو على الجميع .

--> ( 1 ) . ( كما في روايات 1 و 5 ، الباب 68 ، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 149 و 152 ) . ( 2 ) . ( وهذا مفاد روايات 2 و 3 ، الباب 68 ، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 150 و 151 ) .